الحر العاملي
456
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
على الوحدة الجنسيّة ، وعلى النسخ ، وعلى العاجز فيكتفي بالاستغفار عن الأخرى ، وعلى الجاهل ، وعلى كونه معلَّقا على الوطء . [ 47 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته ، ثمّ يريد أن يتمّ على طلاقها ، قال : ليس عليه كفّارة ، قيل : إن أراد أن يمسّها ؟ [ قال : لا يمسّها ] ( 1 ) حتّى يكفّر ، قيل : فإن فعل عليه كفّارة غير الأولى ؟ قال : نعم ، يعتق أيضا رقبة ( 1 ) . [ 48 ] وسئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل ظاهر من امرأته فوفى ، قال : ليس عليه شيء . [ 49 ] 6 - قال الباقر عليه السلام : الظهار يقع على الحنث ، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر ، فإن جهل وفعل فإنّما ( 1 ) عليه كفّارة واحدة . [ 50 ] 7 - قال رجل للباقر عليه السلام : إنّي ظاهرت من أمّ ولدي ، ثمّ وقعت عليها ، ثمّ كفّرت ، فقال : هكذا يصنع الرّجل الفقيه إذا وقع كفّر . أقول : حمل على كون الوطء شرطا للظهار . [ 51 ] 8 - سئل الباقر عليه السلام : إن ظاهر منها ثمّ تركها لا يمسّها إلَّا أنه يراها متجرّدة من غير أن يمسّها ، هل عليه ( في ذلك ) ( 1 ) شيء ؟ قال : هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يجامع ، ثمّ قال : إن كان يقدر على أن يعتق فإنّ على الإمام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسّها ، ومن بعد ما يمسّها .
--> [ 47 ] الوسائل 15 : 527 / 4 . ( 1 ) أثبتناه من رض وج والوسائل . ( 1 ) الأصل : رقبة أيضا . [ 48 ] الوسائل 15 : 531 / 10 . [ 49 ] الوسائل 15 : 531 / 9 . ( 1 ) رض وج : جهل فإنّما . [ 50 ] الوسائل 15 : 529 / 2 . [ 51 ] الوسائل 15 : 532 / 1 . ( 1 ) ليس في رض .